موجز مصر – ننشر طريقة حساب المرتب في قانون 47 لسنة 78 وكيفية احتساب وقيمة العلاوات في قانون العاملين المدنيين- نقدم لكم طريقة حساب المرتب والاجر حسب قانون 47 لعام 78 بعد قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالعودة اليه بعد رفض البرلمان المصري قانون الخدمة المدنية الجديدة ، حيث يمكنكم حساب المرتب علي اساس قانون 47 والعلاوات بعد الغاء قانون الخدمة المدنية الجديد وتوقعات بحساب المرتبات في الشهور القادمة علي اساس قانون العاملين المدنيين حتي الانتهاء من قانون الخدمة المدنية الجديد 2016
وبالرغم من قرار وزارة المالية بحساب مرتبات شهر فبراير 2016 علي اساس قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذي تم الغائه بقرار مجلس النواب ، الا انه من المتوقع حساب مرتبات شهر مارس 2016 علي اساس قانون رقم 47 قانون العاملين المدنيين بالدولة لسنة 1978 ، حيث لازال هناك جدل كبير بين الموظفين في الحكومة حول كيفية حساب المرتب والعلاوات والاجور الاساسية والشاملة ، حيث من المتوقع ان ترسل وزارة المالية منشورا حول كيفية حساب وصرف مرتبات مارس 2016
طريقة حساب المرتب حسب قانون “العاملين المدنيين” رقم 47 لسنة 78
-بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978.
-العلاوات الخاصة التي ضمت الأجر الأساسي حتى 30 يونيو 2015.
-ما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها وضمت إلى أجره الأساسي حتى 30 يونيو 2015.
-العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى 30 يونيو 205.
-الحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية والإضافية (حد أقصى 10 جنيهات شهريًا).
-منحة عيد العمال (10 جنيهات شهريًا).
-الحد الأقصى لعلاوة الحد الأدنى المقررة لكل درجة وظيفية وفقًا الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014.
-ما يعادل نسبة 100 بالمئة من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015.
الأجر المكمل
باقي ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفي بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلًا من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسي.
إجمالي الأجر
مجموع الأجر الوظيفي والأجر المكمل.
المزايا التأمينية
عبارة عن النسب المستحقة قانونًا على صاحب العمل نظير التأمين على العاملين من الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين ضد المرض.
الأجر الشامل
مجموع إجمالي الأجر مضافًا إليه المزايا التأمينية
الدرجة الوظيفية | العلاوة الدورية السنوية |
الدرجة السادسة والخامسة | 1.5 جنيه شهرياً. |
الدرجة الرابعة | 3 جنيهات شهرياً. |
الدرجة التالتة | 4 جنيهات شهرياً. |
الدرجة الثانية | 5 جنيهات شهرياً. |
درجة مدير عام | 6.25 جنيه شهرياً. |
المادة (41) من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة
- يستحق الموظف العلاوة الدورية السنوية المقررة في الجدول أعلاه طبقاً لدرجته الوظيفية، بحيث لا يجوز أن يتجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
- يتم صرف العلاوة الدورية في الأول من شهر يناير التالي لمرور سنة من تعيين الموظف، أو لانقضاء سنة من استحقاق العلاوة الدورية التي حصل عليها الموظف السنة الفائتة.
- تسري القوانين المبية على الموظف الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني، أما الموظف الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني، فإنه يستحق العلاوة بعد انقضاء سنة من إعادة تعيينه.
- الترقية لا تغير موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية.
- يصدر قرار منح الموظف العلاوة من السلطة المختصة.