عاد مؤسس صفحة “الاعلام الوطني البديل” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ليواصل رسائله القوية لمسؤولي الدولة حول قانون الخدمة المدنية الملغي بقرار من مجلس النواب ، والقانون الجديد المزمع اصداره خلال الفترة المقبلة ، وفي رسالة وجهها محمد محروس مؤسس الاعلام الوطني البديل إلي السيد رئيس مجلس الوزراء ، ناشد محروس المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء الأخذ بعين الاعتبار أسباب رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بقرار من مجلس النواب .
ورأي مؤسس الاعلام الوطني البديل أن هناك معلومات قد تكون مغلوطة من وجهة نظره ، وأضاف قائلا : طبقا للتسريبات التى خرجت علينا أمس من بعض الصحفيين المتواجدين أثناء اجتماع الحكومة أمس لمناقشة القانون الجديد للخدمة المدنية ، فإنه لم يتم التطرق الى اسباب رفض القانون من جانب مجلس النواب ، كما اتضح لنا أن هناك معلومات خاطئة تبادرت إلي أذهان من حضروا الاجتماع وهي أن عدد العاملين بالدولة 7.5 مليون موظف .
لذا يستوجب الأمر تصحيح المعلومات الخطأ وهي ان القانون يطبق على 7.5 عامل بالدولة أرجو من سيادتكم الاستعانة بالادارة المركزية للاحصاء والتى اكدة مرارا ان العاملين بالدولة 5. 5 عامل فقط وان هذا القانون لا يطبق سوى على 2.8 مليون عامل بالدولة فقط والباقى ام كادر خاص أو ميزانية خاصة أو هيئات لا تخضع لهذا القانون أرجو النظر الى اسباب الرفض ووضعها فى الاعتبار وهى :
ـ نصت المادة الاولى من مواد الاصدار على أستثناء بعض الجهات والمصالح والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية من الخضوع لهذا القانون وهو ما يخالف المواد 9 , 14, 53 من الدستور ويمثل اهدارا للعدالة الاجتماعية ومبدأ المساوأة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص .
ـ ان القانون يفتح باب المحسوبية والتودد للتقرب للمسئول ويضيع الفرص على اصحاب الكفاءات من خلال أعطاء الرئيس المباشر فى العمل التحكم فى وضع وتقارير الكفاية السنوية فى المواد 26 .27 , 28 من القرار بقانون دون ضوابط ودون لجان واعتماد أسلوب الترقيات أسلوبا مغايرا لما كان علية حيث بدا من 25 % وكذلك تجميد القانون لبند الاجور فلا تزيد فى اول يوليو الا بنسبة 5% من الاجر الوظيفى فقط رغم ان العاملين كانوا يعولون على هذا القانون لاحياء ميت ولكن جاء لاعدان ميت .
ـ ايضا المادة 64 من القانون والتى جاءت لتشيع الفساد وتزيد من حدته حيث وضعت عبارة يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التى يقترفها الموظف اذا انتهت خدمتة والجزاءات الغاء محو الجزاءات اى عدم التوبة وهذا خلاف لما استقر علية رأى المحكمة الدستورية العليا وهو أنه لا ابدية فى العقوبة فضلا عن محاولة نفس المادة تقليص صلاحيات النيابة الادارية اذ ابتدع القانون معيارا جديدا لتحديد المخالفات التى يترتب عليها ضرر مالى يتعذر اقتضاؤه من الموظف فضلا عن ان تلك المادة تشجع ضعاف النفوس على ارتكاب مخالفات مالية تقدر بالملايين ثم تعرض علية غرامة لا تتعدى ال 20 الف جنية .
ـ ان القانون الذى تم رفضة قد حدد ساعات العمل الاسبوعية بالا تقل عن 35 ساعة لكن لم ينص على الحد الاقصى لعدد ساعات العمل كما لم ينص على المقابل المادى لعدد ساعات العمل التى تزيد على الحد الادنى وتم احالة تحديد المقابل المادى للساعات الزائدة لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالمادة 40 وايضا حدد القانون مدة الانتداب بالا تزيد على 4 سنوات فقط لا غير مما يؤدى الى تشتت الاسر .
ـ كما ان القانون به العديد من العيوب داخل مواد القانون ومنها على سبيل المثال المادة 26 التى تطلق يد الادارة فى التنكيل بالعاملين ولا تلزمها بالرد على تظلماتهم فضلا عن ربط القانون استمرار الموظف فى وظفتة وكذلك حصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفائة وانه من الممكن فصل الموظف استنادا الى تقارير الكفاية .