في اول حكم تاريخى للمحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم خضوع العلاوات المضمومة للراتب الاساسى لاى ضرائب من اليوم ، فقد اصدرت الدستورية برئاسة المستشار عدلى منصور قرارا دستوريا اليوم يخص العاملين بالدولة يفيد عدم اخضاع العلاوات الخاصة لأى ضرائب او رسوم .






حيث قررت المحكمة انه فيما يخص تفسير المادة رقم 4 من قانون 29 لسنة 1992 بأقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة فيما يخص ضم العلاوات الاضافية للراتب الاساسى وتنص على انه لايخضع مايتم ضمه من العلاوات الخاصة الى الاجور الاساسية لأية ضرائب او رسوم .

وبالاطلاع على المادة الرابعه من القوانين رقم 174 لسنة 1993 ، المادة 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، وقوانين اعوام 1996 الى عام 2002 والتى تفيد جميعها بمنح علاوة خاصة للسادة العاملين فى الدولة الا انه يتم تفسير عبارة لاتخضع العلاوة المضمومة لاى ضرائب او رسوم ان الاعفاء من الضرائب يقتصر على قيمه العلاوة المضمومة الى الاجر الاساسى للعامل ولا ينتقل الاعفاء الى مايترتب على الضم من احتساب علاوات وحوافز او مكافات تضاف الى الراتب الاساسى .