موجز مصر – ننقل لكم متابعينا القراء اخر اخبار مصر حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بالقانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥، بتعديل أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤، بإنشاء نظام تأمين الأسرة. ونصت المادة الأولى، على أن يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٤، بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان
المادة الثانية: تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة ٧١ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال شخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بالفئات الآتية:
١- مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
٢- مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
٣- عشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات عن أى مستخرج تالٍ له.
٤- أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلى، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومى. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
وتضمنت المادة الثانية أنه «لبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها، كما أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك».
كما تضمنت المادة أن يكون بأداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور، وما في حكمها، تطبيقا لأداء المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم ايداعها وفقا لأحكام المواد 72 و74 و75 من القانون المذكو