موجز مصر _ قضت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف شرق المملكة العربية السعودية بالحكم على سيدة ثلاثينية قامت بالتشهير بأحد المواطنين عبر برنامج التواصل الاجتماعي الشهير “الواتس اب”.
وأصدرت المحكمة حكمها بسجن الفتاة لمدة شهرين وبغرامة مالية قدرها 20 آلف ريال تدفع لخزينة الدولة، وكذلك جلد الفتاة 70 جلدة وذلك بسبب خلاف سابق وقع بينها وبين المواطن الذي شهرت به.
وقال مصدر بالمحكمة الجزائية بالقطيف إن الحُكم الشرعي يأتي بعد أن ثبت للمحكمة أن السيدة شهّرت بالمواطن عبر برنامج التواصل الاجتماعي “الواتس اب”.
وبين المصدر أن المواطن تقدم بشكوى لدى الأجهزة الأمنية في جزيرة تاروت في محافظة القطيف، تتضمن اتهامه للسيدة (32 عاماً) بتشويه سمعته والتشهير به عبر برنامج التواصل الاجتماعي “الواتساب”، بعد خلاف نشب بينهما مؤخرا. وأوضح أن السيدة اعترفت بقيامها بالقذف والتشهير بالمواطن عبر “الواتساب”، حيث أشارت إلى أنها رفضت الحكم الصادر بحقها.
وأشار المصدر إلى أن “القرائن والأدلة” مطلب أساسي وهام ضمن سلسلة إجراءات محاكمة مرتكبي القذف الإلكتروني، وصولاً إلى إيقاع العقوبة القانونية في الحقين العام والخاص ضد مرتكب الجريمة.
وقال المحامي طه الحاجي عن عقوبة التشهير بالآخرين في السعودية: الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية نصت على أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف المحامي الحاجي: “يرى بعض القانونيون أن العقوبة هنا لا تتناسب مع الجرم لأن التشهير قد يترتب عليه أضرارا جسيمة على المشهر به من ناحية اجتماعية ونفسية ومادية.
ولفت المحامي إلى أن الكثير وخاصة من الصحفيين يخلطون بين التشهير والقذف, والواقع أن القذف جريمة قد حدد الشرع عقوبتها وهي 80 جلدة لذا فهي لا تدخل ضمن نطاق “الجرائم المعلوماتية” بخلاف التشهير والإساءة”.
وشدد المحامي الحاجي على وسائل الإعلام ممارسة توعية المجتمع والتركيز على النظام وإدخاله من ضمن المواد الدراسية كما يفترض على الوزارات والجهات الحكومية تثقيف منسوبيها, وتوعيتهم بالنظام، فيما على هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان توعية المجتمع في البرامج والفعاليات.
يذكر أن قانون الأنظمة الجنائية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية “المادة الثالثة” في السعودية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه, الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً, الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه, المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها, التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.