ننشر شروط الترشح للانتخابات وضوابط تعيين نسبة الـ 5 % بالبرلمان المصري لعام 2015 ، والتي تعد أحد أهم الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالأعضاء الذين يحصلون علي مقاعد بالبرلمان عن طريق التعيين ، ويعد توافر شروط الترشح للبرلمان وفقا لما نصت عليه القوانين من أبرز الضوابط والشروط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء المعينين بمجلس النواب ضمن نسبة الـ 5 % المنصوص عليها بالدستور ، بجانب مجموعة من الضوابط والشروط الأخري التي سنبينها لاحقا ، كما يعد من بين القواعد التي يحرص عليها رئيس زالجمهورية عند تعيين الأعضاء بالبرلمان الحفاظ علي الأغلبية النيابية وعدم تغييرها ، وبطلان تعيين شخص ممن خاضوا الانتخابات عن نفس الفصل التشريعي .
وقد نصت المادة 27، من قانون مجلس النواب، على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5%، من عدد الأعضاء المنتخبين، بشرط أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وذلك بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها».
شروط الترشح للانتخابات البرلمانية 2015
حددت المادة ذاتها، عددًا من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها في من يعينهم الرئيس، ومنها ضرورة توافر الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب والمنصوص عليها بقانون المجلس، وهى :
أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.
وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك، فضلًا عن ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما.
أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وذلك وفقا لما جاء بالمادة الثامنة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
وأضافت المادة ٢٧، أن من بين الضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها عن تعيين النواب:
ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
وكذلك ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
ونصت المادة ٢٧ على أن كل من الأعضاء المعينين والمنتخبين متساوون داخل المجلس، ولهم نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة.