ننشر نص التعديلات علي قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بموافقة المجلس الأعلي للقضاء ، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة ، من أجل معالجة الثغرات الموجودة بالقوانين ، وحتي لا يقف أحد عاجزا أمام القانون ، حيث وافق المجلس الأعلى للقضاء، على مشروع القرار الجمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والمتعلقة بمواد مدة الحبس الاحتياطى والمنع من السفر والأحكام الغيابية، وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على تلك المواد ، وفيما يلي التعديلات التي أُجريت .






أولا : التعديلات علي نص الفقرتين الأولي والثانية بالمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (الأحكام الغيابية)

استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 395 من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وفى جميع الأحوال ، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، أعتبر الحكم صادرًا ضده حضوريًا.

ثانيا : التعديلات علي نص المادة الثانية بقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (الحبس الاحتياطي والمنع من السفر)

كما تضمنت التعديلات نص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم “208 مكررًا هـ” تنص على أنه للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضى التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما تنص التعديلات على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصدرة الأمر ابتداء، فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.